نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 328
حسب الفرض ومنه قد
انقدح إنّه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في
الفروع أو فيهما ، فافهم.
فصل
لا فرق في نتيجة دليل الانسداد ، بين
الظن بالحكم من أمارة عليه ، وبين الظن به من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو
الرواية ، كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح ، ولا يخفى
أن اعتبارٍ ما يورثه لا محيص عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم ، فقول أهل
اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ، ولو انفتح باب العلم باللغة في غير
المورد.
نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من
تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعاًت الخارجية ، إلّا فيما يثبت
فيه حجية مطلق الظن بالخصوص ، أو ذاك المخصوص ، ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي
من الظن بموضوع خارجي ، كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلاً ، لا آخر.
فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال
الانسداد ، ولو لم يقم دليل على اعتبارٍ قول الرجالي ، لا من باب الشهادة ولا من
باب الرواية.
تنبيه
: لا بيعد استقلال العقل بلزوم تقليل
الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور ، مهما أمكن في
الرواية ، وعدم الاقتصار على [١]
الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي ، وذلك لعدم جواز التنزل
في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلاً ، فتأمل جيداً.
فصل
إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في
الأحكام هو حجية الظن فيها ، لا