responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 327

وقد انقدح بذلك إنّه لا وقع للجواب عن الإِشكال : تارةً [١] بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة ؛ وأُخرى [٢] بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة ، وذلك لبداهة إنّه إنّما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد يجدي صحته كذلك في ذب الإِشكال في صحته بهذا اللحاظ ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقة.

وأما ما قيل في جوابه [٣] ، من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد ، أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله ، وأنّ ما يفسده أكثر مما يصلحه ، ففي غاية الفساد ، فإنّه مضافاً إلى كون كلّ واحد من المنعين غير سديد ـ لدعوى الإجماع على عموم المنع مع إطلاق أدلته وعموم علته ، وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعضٍ الأحيان ـ لا يكاد يكون في دفع الإِشكال بالقطع بخروج الظن الناشىء منه بمفيد ، غاية الأمر إنّه لا إشكال مع فرض أحد المنعين ، لكنه غير فرض الإِشكال ، فتدبرّ جيداً.

فصل

إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع عن بعضٍ الظنون في حال الانسداد : إنّه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه ، فضلاً عما إذا ظن ، كما أشرنا إليه في الفصل السابق ، فلابد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن كفى ، وإلاّ فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وأنّ احتمل ، مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد ، وأنّ انسد باب هذا الاحتمال معها ، كما لا يخفى ، وذلك ضرورة إنّه لا احتمال مع الاستقلال


[١] هذا سابع الوجوه التي ذكرها الشيخ ( قده ) في الجواب عن الإِشكال ، فرائد الأصول / ١٦١.

[٢] هو الوجه السادس الذي أفاده الشيخ ( قده ) واستشكل عليه ، فرائد الأصول / ١٦٠.

[٣] راجع الوجهين الأولين من الوجوه السبعة التي ذكره الشيخ ( قده ) فرائد الأصول / ١٥٧.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست