نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 327
وقد انقدح بذلك إنّه لا وقع للجواب عن
الإِشكال : تارةً [١]
بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة ؛ وأُخرى [٢] بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على
مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة ، وذلك لبداهة إنّه إنّما يشكل بخروجه بعد
الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد يجدي
صحته كذلك في ذب الإِشكال في صحته بهذا اللحاظ ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقة.
وأما ما قيل في جوابه [٣] ، من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد
، أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله ، وأنّ ما يفسده أكثر مما يصلحه ، ففي
غاية الفساد ، فإنّه مضافاً إلى كون كلّ واحد من المنعين غير سديد ـ لدعوى الإجماع
على عموم المنع مع إطلاق أدلته وعموم علته ، وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في
بعضٍ الأحيان ـ لا يكاد يكون في دفع الإِشكال بالقطع بخروج الظن الناشىء منه بمفيد
، غاية الأمر إنّه لا إشكال مع فرض أحد المنعين ، لكنه غير فرض الإِشكال ، فتدبرّ
جيداً.
فصل
إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ،
فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع عن بعضٍ الظنون في حال الانسداد : إنّه لا
استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه ، فضلاً عما إذا ظن ، كما أشرنا إليه في
الفصل السابق ، فلابد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن كفى ،
وإلاّ فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وأنّ احتمل ، مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد
، وأنّ انسد باب هذا الاحتمال معها ، كما لا يخفى ، وذلك ضرورة إنّه لا احتمال مع
الاستقلال
[١] هذا سابع الوجوه
التي ذكرها الشيخ ( قده ) في الجواب عن الإِشكال ، فرائد الأصول / ١٦١.
[٢] هو الوجه السادس
الذي أفاده الشيخ ( قده ) واستشكل عليه ، فرائد الأصول / ١٦٠.
[٣] راجع الوجهين الأولين
من الوجوه السبعة التي ذكره الشيخ ( قده ) فرائد الأصول / ١٥٧.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 327