نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 326
نعم لا بأس بالإشكال فيه في نفسه ، كما
أشكل فيه برأسه بملاحظة توهّم استلزام النصب لمحاذير ، تقدم الكلام في تقريرها وما
هو التحقيق في جوابها في جعل الطرق. غاية الأمر تلك المحاذير ـ التي تكون فيما إذا
أخطأ الطريق المنصوب ـ كانت في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة ، ولكن من
الواضح إنّه لا دخل لذلك في الإِشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ، ضرورة إنّه
بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة ، قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد
بملاحظة حكم العقل ؛ وقد عرفت إنّه بمكان من الفساد.
واستلزام إمكان المنع عنه ، لاحتمال
المنع عن أمارة أُخرى وقد اختفى علينا ، وأنّ كان موجباً لعدم استقلال العقل ،
إلّا إنّه إنّما يكون بالإضافة إلى تلك الامارة ، لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه
المنع بمقدار الكفاية ، وإلاّ فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل ،
ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه ، على ما يأتي تحقيقه في الظن
المانع والممنوع [١].
وقياس حكم العقل [٢] بكون الظن مناطاً للإطاعة في هذا الحال
على حكمه بكون العلم مناطاً لها في حال الانفتاح ، لا يكاد يخفى على أحد فساده ،
لوضوح إنّه مع الفارق ، ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجز ، وفيه على نحو
التعليق.
ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا
الإِشكال بالنهي عن القياس ، مع جريإنّه في الأمر بطريق غير مفيد للظن ، بداهة
انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعاً ، مع إنّه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك ، وليس
إلّا لأجل أن حكمه به معلق على عدم النصب ، ومعه لا حكم له ، كما هو كذلك مع النهي
عن بعضٍ أفراد الظن ، فتدبر جيّداً.