نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 324
بنفسه ، فإنّه حينئذ
يقطع بكونه حجة ، كان غيره حجة أو لا ، واحتمال عدم حجيته بالخصوص [١] لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة
الانسداد ، ضرورة إنّه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ، ولكنه
من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره ، لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار ،
وبالجملة الأمر يدور بين حجية الكلّ وحجيته ، فيكون مقطوع الاعتبار.
ومن هنا ظهر حال القوة ، ولعل نظر من
رجح بهما[٢]
إلى هذا الفرض ، وكان منع شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ عن الترجيح بهما [٣] ، بناءً على كون النتيجة هو الطريق
الواصل ولو بطريقه ، أو الطريق ولو لم يصل أصلاً ، وبذلك ربما يوفق بين كلمات
الأعلام في المقام ، وعليك بالتأمل التام.
ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بهما إنّما هو
على تقدير كفاية الراجح ، وإلاّ فلا بدّ من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية ،
فيختلف الحال باختلاف الأنظار بل الأحوال.
وأما تعميم النتيجة [٤] بأن قضية العلم الإِجمالي بالطريق هو
الاحتياط في أطرافه ، فهو لا يكاد يتم إلّا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق
ولو لم يصل أصلاً ، مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل إلّا على وفق المثبتات من
الأطراف دون النافيات ، إلّا فيما إذا كان هناك نافٍ من جميع الأصناف ، ضرورة أن
الاحتياط فيها لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم ، حيث لا
ينافيه ، كيف؟ ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية ، كما لا يخفى ، فما ظنك
بما لا يجب الأخذ بموجبه إلّا من باب الاحتياط؟ فافهم.