نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 323
وأما بحسب المرتبة ، ففيها إهمال ، لأجل
احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافياً ، فلابد من الاقتصار عليه.
ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق
الواصل ولو بطريقه ، فلا إهمال فيها بحسب الأسباب ، لو لم يكن فيها تفاوت أصلاً ،
أو لم يكن بينها إلّا واحد ، و إلّا فلابدّ من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها
أو مظنونه ، بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذٍ مرة أو مرّات في تعيين الطريق
المنصوب ، حتى ينتهي إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها ، فيحكم بحجية
كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار ، فيقتصر عليه.
وأما بحسب الموارد والمرتبة ، فكما إذا
كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه ، فتدبرّ جيداً.
ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق ولو لم
يصل أصلاً ، فالإهمال فيها يكون من الجهات ، ولا محيص حينئذ إلّا من الاحتياط في
الطريق بمراعاة اطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار ، لو لم يلزم منه
محذور ، وإلاّ لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال ، فتأمل فإن المقام من مزال
الأقدام.
وهم
ودفع : لعلك تقول : إن القدر المتيقن الوافي
لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد ، ضرورة إنّه من مقدماته انسداد باب
العلمي أيضاً.
لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين
بالاعتبار من قبله ، لأجل اليقين بإنّه لو كان شيء حجة شرعاً كان هذا الشيء حجة
قطعاً ، بداهة أن الدليل على أحد المتلازمين إنّما هو الدليل على الآخر ، لا
الدليل على الملازمة.
ثم لا يخفى أن الظن باعتبار ظن [١] بالخصوص ، يوجب اليقين باعتباره من باب
دليل الانسداد على تقرير الكشف بناءً على كون النتيجة هو الطريق الواصل