نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 314
لاستلزام شمول دليله
لها التناقض في مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض في كلّ منها بمقتضى ( لا تنقض )
لوجوبه في البعض ، كما هو قضية ( ولكن تنقضه بيقين آخر ) وذلك لإنّه إنّما يلزم
فيما إذا كان الشك في أطرافه فعلياً. وأما إذا لم يكن كذلك ، بل لم يكن الشك فعلاً
إلّا في بعضٍ أطرافه ، وكان بعضٍ أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعلاً أصلاً ، كما
هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام ، كما لا يخفى ، فلا يكاد يلزم ذلك ، فإن
قضية ( لا تنقض ) ليس حينئذٍ إلّا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك ، وليس فيه
علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له ، فافهم.
ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم
النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضاً ، وإنّه لا يلزم محذور لزوم التناقض من
شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلاً أو شرعاً من إجرائها ، ولا مانع كذلك
لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا ، أو نهض عليه علمي بمقدار
المعلوم إجمالاً ، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط ، وأنّ لم
يكن بذاك المقدار ، ومن الواضح إنّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
وقد ظهر بذلك أن العلم الإِجمالي
بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأُصول المثبتة وتلك الضميمة ، فلا موجب حينئذ
للاحتياط عقلاً ولا شرعاً أصلاً ، كما لا يخفى.
كما ظهر إنّه لو لم ينحل بذلك ، كان
خصوص موارد أصول النافية مطلقاً ـ ولو من مظنونات [ عدم ] [١] التكليف ـ محلاً للاحتياط فعلاً ،
ويرفع اليد عنه فيها كلاً أو بعضا ، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر ـ على ما
عرفت ـ لا محتملات التكليف مطلقاً.