نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 315
وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد
يجوز ، ضرورة إنّه لا يجوز إلّا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب
العلم أو العلمي ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلّا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟
وأما
المقدمة الخامسة : فلاستقلال العقل
بها ، وإنّه لا يجوز التنزل ـ بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها ـ
إلّا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية ، لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها
، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية
، مع دوران الأمر بين الظنية والشكية أو الوهمية ، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى
من انحلال العلم الإِجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة ، وقضيته الاحتياط بالالتزام
عملاً بما فيها من التكاليف ، ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلاً عما يوجب
اختلال النظام ؛ وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأُصول مطلقاً
، ولو كانت نافية ، لوجود المقتضي وفقد المانع لو كان التكليف في موارد الأُصول
المثبتة وما علم منه تفصيلاً ، أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإِجمال ،
و إلّا فإلى الأصول المثبتة وحدها ، وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلاً لحكومة
العقل ، وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها ، ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط
في الجملة شرعاً ، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعاً أو عقلاً ـ على ما عرفت
تفصيله ـ هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق ، فافهم وتدبر جيداً.
فصل
هل قضية المقدّمات على تقدير سلامتها هي
حجية الظن بالواقع ، أو بالطريق ، أو بهما؟ أقوال.
والتحقيق أن يقال : إنّه لا شبهة في أن
همّ العقل في كلّ حال إنّما هو
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 315