نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 31
ومنها
: استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الإخبار
في الفاسدة ، كقوله عليه الصلاة والسلام ( بني الاسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة
، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس
بأربع ، وتركوا هذه ، فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله ، ومات بغير ولاية ، لم
يقبل له صوم ولا صلاة ) [١]
، فإن الأخذ بالاربع ، لا يكون بناءً على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلّا إذا
كانت أسامي للاعم. وقوله عليهالسلام
: ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) [٢]
ضرورة إنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحة النهي عنها ، لعدم قدرة
الحائض على الصحيحة منها.
وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ،
مع أن المراد في الرواية الأولى ، هو
خصوص الصحيح بقرينة إنّها مما بني عليها الإسلام ، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة
منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا
يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في قوله : ( فلو أن أحداً صام
نهاره ) [ إلى آخره ] [٣]
، كان كذلك ـ أيّ بحسب اعتقادهم ـ أو للمشابهة والمشاكلة.
وفي الرواية الثانية ، الإِرشاد [٤] إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلاّ كان
الإِتيان بالأركان ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ،
[١] الكافي ٢ / ١٥
باب ١٣ دعائم الاسلام ـ الخصال / ٢٧٧ باب الخمسة ، الحديث ٢١ غوالي اللآلي ١ / ٨٢
، الفصل الخامس ، الحديث ٤.
[٢] التهذيب ١ / ٣٨٤
باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث ٦ ـ الكافي ٣ / ٨٨ باب جامع في الحائض
والمستحاضة الحديث ١. غوالي اللآلي ٢ / ٢٠٧ باب الطهارة الحديث ١٢٤.