responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30

في نفي الحقيقة ، في مثله أيضاً بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلاّ لما دلّ على المبالغة ، فافهم [١].

رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم ، وضع الألفاظ للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه ، والحاجة وأنّ دعت أحياناً إلى إستعمالها في الناقص أيضاً ، إلّا إنّه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ولو كان مسامحة ، تنزيلاً للفاقد منزلة الواجد.

والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة.

ولا يخفى أن هذه الدعوى وأنّ كانت غير بعيدة ، إلّا إنّها قابلة للمنع ، فتأمل.

وقد إستدل للأعمّي أيضاً ، بوجوه :

منها : تبادر الأعم.

وفيه : إنّه قد عرفت الإِشكال في تصوير الجامع الذي لا بدّ منه ، فكيف يصحّ معه دعوى التبادر.

ومنها : عدم صحة السلب عن الفاسد.

وفيه منع ، لما عرفت.

ومنها : صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم.

وفيه إنّه إنّما يشهد على إنّها للأعم ، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها ، فلا بدّ أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، ولو بالعناية.


الحديث ٥٥ وسائل الشيعة ٣ / ٤٧٨ الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١.

[١] إشارة إلى أن الإخبار المثبتة للآثار وأنّ كانت ظاهرة في ذلك ـ لمكان أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع له للاسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به ـ إلّا إنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى ، لاجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في إنّه على نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمّل جيداً ، منه قدس‌سره.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست