نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 30
في نفي الحقيقة ، في
مثله أيضاً بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلاّ لما دلّ على المبالغة ،
فافهم [١].
رابعها
: دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم
، وضع الألفاظ للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه ، والحاجة وأنّ دعت
أحياناً إلى إستعمالها في الناقص أيضاً ، إلّا إنّه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة
، بل ولو كان مسامحة ، تنزيلاً للفاقد منزلة الواجد.
والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه
الطريقة.
ولا يخفى أن هذه الدعوى وأنّ كانت غير
بعيدة ، إلّا إنّها قابلة للمنع ، فتأمل.
وقد إستدل للأعمّي أيضاً ، بوجوه :
منها : تبادر الأعم.
وفيه : إنّه قد عرفت الإِشكال في تصوير
الجامع الذي لا بدّ منه ، فكيف يصحّ معه دعوى التبادر.
ومنها : عدم صحة السلب عن الفاسد.
وفيه منع ، لما عرفت.
ومنها : صحة التقسيم إلى الصحيح
والسقيم.
وفيه إنّه إنّما يشهد على إنّها للأعم ،
لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها ، فلا بدّ أن يكون
التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، ولو بالعناية.
الحديث ٥٥ وسائل
الشيعة ٣ / ٤٧٨ الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١.
[١] إشارة إلى أن الإخبار
المثبتة للآثار وأنّ كانت ظاهرة في ذلك ـ لمكان أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون
الموضوع له للاسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به ـ إلّا إنّه لا يثبت
بأصالتها كما لا يخفى ، لاجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في إنّه على نحو
الحقيقة لا المجاز ، فتأمّل جيداً ، منه قدسسره.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 30