نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 305
العلم التفصيلي
بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلاً ، والشك البدوي في ثبوت
التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة ، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق
جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في
المسألة أصل مثبت له ، من قاعدة الإِشتغال أو الاستصحاب ، بناءً على جريإنّه في
أطراف [ ما ] [١]
علم إجمالاً بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها
فيه ، وإلاّ لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة
الاشتغال.
وفيه : إنّه لا يكاد ينهض على حجية
الخبر ، بحيث يقدم تخصيصاً أو تقييداً أو ترجيحاً على غيره ، من عموم أو إطلاق أو
مثل مفهوم ، وأنّ كان يسلم عما أورد عليه [٢]
من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات ، لا في خصوص الروايات ، لما عرفت من
انحلال العلم الإِجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإِجمال فتأمل
جيّداً.
ثانيها
: ما ذكره في الوافية [٣] ، مستدلّاً على حجية الإخبار الموجودة
في الكتب المعتمدة للشيعة ، كالكتب الأربعة ، مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر ، وهو
:
( إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم
القيامة ، سيما بالأُصول الضرورية ، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة
ونحوها ، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر الغير القطعي ،
بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد
، ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإِيمان ). انتهى.
وأُورد [٤] عليه : أولاً : بأن العلم الإِجمالي
حاصل بوجود الإِجزاء والشرائط