نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 292
التواتر ، فلا بدّ في
معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار ، يبلغ المجموع ذاك الحد.
نعم ، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر
في الجملة ـ ولو عند المخبر ـ لوجب ترتيبه عليه ، ولو لم يدلّ على ما بحد التواتر
من المقدار.
فصل
مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في
الفتوى ، ولا يساعده دليل.
وتوهمّ [١] دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه
بالفحوى ، لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر ، فيه مالا يخفى ، ضرورة عدم
دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن ، غايته تنقيح ذلك بالظن ، وهو لا يوجب
إلّا الظن بإنّها أولى بالاعتبار ، ولا اعتبارٍ به ، مع أن دعوى القطع بإنّه ليس
بمناط غير مجازفة.
وأضعف منه ، توهّم دلالة المشهورة [٢] والمقبولة [٣] عليه ، لوضوح أن المراد بالموصول في
قوله في الأُولى : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) وفي الثانية : ( ينظر إلى ما كان
من روايتهم عنا في ذلك الذي حكماً به ، المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ) هو
الرواية ، لا ما يعم الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
نعم بناءً على حجية الخبر ببناء العقلاء
، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته ، بل على حجية [٤] كلّ أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان ،
لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد.
[١] راجع تعليقة
المصنف على كتاب فرائد الأصول / ٥٧.