نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 293
فصل
المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في
الجملة بالخصوص.
ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل
الأُصولية ، وقد عرفت في أول الكتاب [١]
أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن
البحث فيها عن الأدلة الأربعة ، وأنّ اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأُصول
هي الادلة ، وعليه لا يكاد يفيد في ذلك ـ أيّ كون هذه المسألة أصولية ـ تجشم دعوى [٢] أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن
أحوال الدليل ، ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الادلة ، بل عن حجية
الخبر الحاكي عنها ، كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى [٣] أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنّة ـ
وهي قول الحجة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد ، أو لا تثبت إلّا بما
يفيد القطع من التواتر أو القرينة؟ فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الأخبار
بها ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها ، كما لا يخفى ، مع إنّه لازم لما يبحث
عنه في المسألة من حجية الخبر ، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في إنّها
من المباحث أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، كما هو واضح.