نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 29
المسألة ، لما عرفت
من أن ثمرة المسألة الأصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية
، فافهم.
وكيف كان ، فقد استدل للصحيحي بوجوده :
أحدها
: التبادر ، ودعوى أن المنسبق إلى
الأذهان منها هو الصحيح ، ولا منافاة بين دعوى ذلك ، وبين كون الألفاظ على هذا
القول مجملات ، فإن المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة
بوجه ، وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه.
ثانيها
: صحة السلب عن الفاسد ، بسبب الإِخلال ببعض
أجزائه ، أو شرائطه بالمداقة ، وأنّ صحّ الإِطلاق عليه بالعناية.
ثالثها
: الإخبار الظاهرة في إثبات بعضٍ الخواص
والآثار للمسمّيات مثل ( الصلاة عمود الدين ) [١]
أو ( معراج المؤمن ) [٢]
و ( الصوم جنة من النار ) [٣]
إلى غير ذلك ، أو نفي ماهيّتها وطبائعها ، مثل ( لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ) [٤] ونحوه ، مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة
، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطراً أو شرطاً ، وإرادةُ خصوص الصحيح من الطائفة الأولى
، ونفي الصحة من الثانية ؛ لشيوع إستعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال
خلاف الظاهر ، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، واستعمال هذا التركيب في نفي
الصفة ممكن المنع ، حتى في مثل ( لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد ) [٥] مما يعلم أن المراد نفي الكمال ، بدعوى
استعماله
[١] دعائم الاسلام ١
: ١٣٣ ، جامع الإخبار / ٨٥ ، الكافي ٣ / ٩٩ باب النفساء الحديث ٤ غوالي اللآلي ١ /
٣٢٢ الحديث ٥٥.
[٢] لم نجده في كتب
الحديث ، ولكن أورده في جواهر الكلام ٧ / ٢.
[٣] الفقيه ٢ / ٤٤
باب فضل الصيام ، الحديث ١ و ٥ ، الكافي ٤ / ٦٢ باب ما جاء في فضل الصوم والصائم
الحديث ١.
[٤] غوالي اللآلي ١
: ١٩٦ ، الحديث ٢ وغوالي اللآلي ٢ : ٢١٨ الحديث ١٣.
[٥] دعائم الاسلام ١
: ١٤٨ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ باب ٢٥ فضل المساجد والصلاة فيها ،
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 29