نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 28
استعمالها في الجامع
، في مثل : ( الصلاة تنهى عن الفحشاء ) و ( الصلاة معراج المؤمن ) و [ ( عمود
الدين ) ] [١]
و ( الصوم جنة من النار ) مجازاً ، أو منع استعمالها فيه في مثلها ، وكل منهما
بعيد إلى الغاية ، كما لا يخفى على أولي النهاية.
ومنها
: أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول
[٢] الصحيحي ،
وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه ، في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو
شرطيته أصلاً ، لاحتمال دخوله في المسمى ، كما لا يخفى ، وجواز الرجوع إليه في ذلك
على القول الأعمي ، في غير ما إحتمل دخوله فيه ، مما شك في جزئيته أو شرطيته ، نعم
لا بدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد البيان ، كما لا بدّ منه في
الرجوع إلى سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أيضاً إلّا البراءة أو الإِشتغال ، على
الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين.
وقد إنقدح بذلك : إن الرجوع إلى البراءة
أو الإِشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة
هو الرجوع إلى البراءة على الأعم ، والاشتغال على الصحيح [٣] ، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة ، مع
ذهابهم إلى الصحيح.
قلت : وأنّ كان تظهر فيما لو نذر لمن
صلّى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلّى ، ولو علم بفساد صلاته ، لاخلاله
بما لا يعتبر في الاسم على الأعم ، وعدم البرء على الصحيح ، إلّا إنّه ليس بثمرة
لمثل هذه