نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 277
ثانيها
: طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى
وجوب ضد الواجب.
ثالثها
: تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة
فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه محكوماً بسائر
الأًحكام.
والجواب : إن ما ادعي لزومه ، امّا غير
لازم ، أو غير باطل ، وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجيته ،
والحجية المجعولة غير مستتبعة لإِنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل
إنّما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحته الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون
مخالفته وموافقته تجرياً وانقياداً مع عدم إصابته ، كما هو شأن الحجة الغير
المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين ، ولا طلب الضدين ولا اجتماع
المفسدة والمصلحة ولا الكراهة والإرادة ، كما لا يخفى.
وأما تفويت مصلحة الواقع ، أو الإلقاء
في مفسدته فلا محذور فيه أصلاً ، إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة
التفويت أو الإلقاء.
نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام
التكليفية ، أو بإنّه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام ، فاجتماع حكمين وأنّ كان
يلزم ، إلّا إنّهما ليسا بمثلين أو ضدين ، لأن احدهما طريقي عن مصلحة في نفسه
موجبة لإِنشائه الموجب للتنجز ، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو
كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما ، حيث إنّه مع المصلحة أو
المفسدة الملزمتين في فعل ، وأنّ لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى
، إلّا إنّه إذا أوحى بالحكم الناشىء [١]
من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي ، أو ألهم به الوليّ ، فلا محالة ينقدح
في نفسه الشريفة بسببهما [٢]
، الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثاً أو زجراً ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة
أو مفسدة في المتعلق ، بل إنّما كانت في نفس