نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 276
محال منه عقلاً ، في
قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس [١]
الإِمكان بهذا المعنى ، بل مطلقاً أصلاً متّبعاً [٢] عند العقلاء ، في مقام احتمال ما
يقابله من الامتناع ، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإِمكان عند الشك فيه ،
ومنع حجيتها ـ لو سلّم ثبوتها ـ لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها ، والظن به لو
كان فالكلام الآن في إمكان التعبد بها وامتناعه ، فما ظنك به؟ لكن دليل وقوع
التعبد بها من طرق إثبات إمكانه ، حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تالٍ باطل
فيمتنع مطلقاً ، أو على الحكيم تعالى ، فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإِمكان
، وبدونه لا فائدة في إثباته ، كما هو واضح.
وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا
العلامة [٣]
ـ أعلى الله مقامه ـ من كون الإِمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلاً ، والإِمكان
في كلام الشيخ الرئيس [٤]
: ( كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإِمكان ، ما لم يذدك عنه واضح
البرهان ) ، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان ، ومن الواضح أن لا موطن له
إلّا الوجدان ، فهو المرجع فيه بلا بينة وبرهان.
وكيف كان ، فما قيل أو يمكن أن يقال في
بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال ، أو الباطل ولو لم يكن بمحال أُمور :
أحدها
: إجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين
مثلاً فيما أصاب ، أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة
ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ ، أو التصويب وأنّ لا يكون هناك غير
مؤديات الأمارات أحكام.
[١] هذا تعريض
بالشيخ (ره) حيث اعترض على المشهور بما لفظه : ( وفي هذا التقرير نظر ... ) ،
فرائد الأصول / ٢٤ ، في إمكان التعبد بالظن.