نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 271
سابقاً إنّه لا
اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ) وقال في جملتها أيضاً ـ بعد
ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه [١]
:
« وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة
الشريفة ، فنقول : إن تمسكنا بكلامهم عليهمالسلام
فقد عصمنا من الخطأ ، وأنّ تمسكنا بغيره لم يعصم عنه ، ومن المعلوم أن العصمة عن
الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلاً ، إلّا ترى أن الامامية استدلوا على وجوب
العصمة بإنّه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ ، وذلك الأمر محلّ ،
لإنّه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه إنّه لا يجوز الاعتماد
على الدليل الظني في أحكامه تعالى » ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.
وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا
العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ في الرسالة [٢].
( الأوّل : في إبطال جواز التمسك
بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شإنّه ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم
الله ، أو بحكم ورد عنهم عليهمالسلام
) ، انتهى.
وأنت ترى أن محلّ كلامه ومورد نقضه
وإبرامه ، هو العقلي الغير المفيد للقطع ، وإنما همّه إثبات عدم جواز اتباع غير
النقل فيما لا قطع.
وكيف كان ، فلزوم اتباع القطع مطلقاً ،
وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلاً ، مما لا
يكاد يخفى على عاقل فضلاً عن