نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 264
الكشف ، فإن القطع
المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً ، كسائر مالها [١] دخل في الموضوعاًت أيضاً ، فلا يقوم
مقامه شيء بمجرد حجيته ، وقيام [٢]
دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في الموضوع كدخله.
وتوهمّ[٣] كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء
احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع ، من جهة كونه موضوعاً ومن جهة كونه طريقاً فيقوم
مقامه طريقاً كان أو موضوعاً ، فاسد جدّاً. فإن الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال
، لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين ، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ
المنزَّل والمنزّل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ ، وفي الآخر استقلالي ، بداهة
أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى
الطريق ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع
بينهما.
نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع
بينهما ، يمكن أن يكون دليلاً على التنزيلين ، والمفروض إنّه ليس ؛ فلا يكون
دليلاً على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ ، فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه ،
وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناءً على استحقاق المتجري ، أو
بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له
عليه من الحكم الشرعي.
لا يقال : على هذا لا يكون دليلاً على
أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين.
فإنّه يقال : لا إشكال في كونه دليلاً على
حجيته ، فإن ظهوره في إنّه بحسب اللحاظ الآليّ مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ،
وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه ، فتأمل في
المقام فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام