نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 265
للاعلام.
ولا يخفى إنّه لو لا ذلك ، لأمكن أن
يقوم الطريق بدليل واحد ـ دالّ على إلغاء احتمال خلافه ـ مقام القطع بتمام أقسامه
، ولو فيما [١]
أُخذ في الموضوع على نحو الصفتية ؛ كان تمامه أو قيده وبه قوامه.
فتلخص ممّا ذكرنا : إن الأمارة لا تقوم
بدليل اعتبارها إلّا مقام ما ليس بمأخوذ [٢]
في الموضوع أصلاً.
وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه
بأدلتها ـ أيضاً ـ غير الاستصحاب ؛ لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من
الآثار والأحكام ، من تنجز التكليف وغيره ـ كما مرت [٣] إليه الإِشارة ـ وهي ليست إلّا وظائف
مقررة للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلاً.
لا يقال : إن الاحتياط لا بأس بالقول
بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان.
فإنّه يقال : امّا الاحتياط العقلي ،
فليس إلّا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف ، وصحة العقوبة على مخالفته ، لا شيء يقوم
مقامه في هذا الحكم.
وأما النقلي ، فإلزام الشارع به ، وأنّ كان
مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلّا إنّه لا نقول به في
الشبهة البدوية ، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإِجمالي ، فافهم.
ثم لا يخفى أنَّ دليل الاستصحاب أيضاً
لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ
[١] الظاهر أنّه ردّ
على الشيخ حيث فصّل بين القطع الموضوعي الطريقي وبين القطع الموضوعي الصفتي ، من
جهة قيام الأمارة مقامه وعدم قيامها مقامه ، فرائد الأصول / ٣.