نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 258
القطع أولاً ، وعلى
الثّاني امّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ؛ لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها
من الأحكام ، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلاً أو نقلاً لغير القاطع ،
ومن يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتي في محله ـ إن شاء الله تعالى ـ حسبما يقتضي
دليلها.
وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه ،
يستدعي رسم أمور :
الأمر
الأوّل :
لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً ، ولزوم الحركة على طبقه جزماً ، وكونه
موجباً لتنجز التكليف الفعلّي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته ،
وعذراً فيما أخطأ قصوراً ، وتأثيره في ذلك لازم ، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم ،
فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل ، لعدم
جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه ، بل عرضاً بتبع جعله بسيطاً.
وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً
، مع إنّه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقاداً مطلقاً ، وحقيقة في صورة الإصابة ، كما
لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ
مرتبة البعث والزجر لم يصر فعلياً ، وما لم يصر فعلّياً لم يكد يبلغ مرتبة التنجز
، واستحقاق العقوبة على المخالفة ، وأنّ كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة ؛
وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته
عن عمد بعصيان ، بل كان مما سكت الله عنه ، كما في الخبر [١] ، فلاحظ وتدبر.
نعم ، في كونه بهذه المرتبة مورداً للوظائف
المقررة شرعاً للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين ، على ما يأتي [٢] تفصيله إن شاء الله تعالى ، مع ما هو