نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 259
التحقيق في دفعه ،
في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر.
الأمر
الثاني :
قد عرفت إنّه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، والمثوبة
على الموافقة في صورة الإصابة ، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على
التجري بمخالفته ، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئاً؟
الحق إنّه يوجبه ؛ لشهادة الوجدان بصحة
مؤاخذته ، وذمه على تجريه ، وهتكه لحرمة مولاه [١]
وخروجه عن رسوم عبوديته ، وكونه بصدد الطغيان ، وعزمه على العصيان ، وصحة مثوبته ،
ومدحه على قيامه [٢]
بما هو قضية عبوديته ، من العزم على موافقته والبناء على إطاعته ، وأنّ قلنا بإنّه
لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ، ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة ، بمجرد سوء
سريرته أو حسنها ، وأنّ كان مستحقا للذّم [٣]
أو المدح بما يستتبعإنّه ، كسائر الصفات والاخلاق الذميمة أو الحسنة.
وبالجملة : ما دامت فيه صفة كامنة لا
يستحق بها إلّا مدحاً أو ذماً [٤]
، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة _ مضافاً إلى أحدهما ، إذا صار بصدد
الجري على طبقها والعمل على وفقها وجزم وعزم ، وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء
سريرته من دون ذلك ، وحسنها معه ، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال
في مثل باب الإطاعة والعصيان ، وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان.
ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى [ به ]
أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن
[١] في «أ» : وهتك
حرمته لمولاه ، والصحيح ما أثبتناه.