نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 25
مع لزوم الترادف بين
لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها ،
لعدم الإِجمال ـ حينئذ ـ في المأمور به فيها ، وإنما الإِجمال فيما يتحقق به ، وفي
مثله لا مجال لها ، كما حقق في محله ، مع أن المشهور القائلين بالصحيح ، قائلون
بها في الشك فيها ، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً ـ مدفوع ،
بأن الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب
إختلاف الحالات ، متحد معها نحو إتحاد ، وفي مثله تجري البراءة ، وإنما لا تجري
فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجياً ، مسبباً عن مركب مردد بين الأقلّ والأكثر
، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما ، هذا على الصحيح.
وأما على الأعم ، فتصوير الجامع في غاية
الإِشكال ، فما قيل في تصويره أو يقال : وجوه [١]
:
أحدها
[٢] :
أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ، كالأركان في الصلاة مثلاً ، وكان الزائد
عليها معتبراً في المأمور به لا في المسمىّ.
وفيه ما لا يخفى ، فإن التسمية بها
حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصلاة مع الإِخلال ببعض الأركان ، بل وعدم الصدق
عليها مع الإِخلال بسائر الإِجزاء والشرائط عند الأعمي ، مع إنّه يلزم أن يكون
الاستعمال فيما هو المأمور به ـ بأجزائه وشرائطه ـ مجازاً عنده ، وكان من باب
إستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد والجزئي
، كما هو واضح ، ولا يلتزم به القائل بالأعم ، فافهم.
[١] راجع القوانين /
٤٠ في الصحيح والأعم ، ومطارح الأنظار / ٧ في الصحيح والأعم ، والفصول / ٤٦.
[٢] هذا ما يظهر من
صاحب القوانين ، القوانين ١ / ٤٤ في الصحيح والأعم.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 25