نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 237
إنّه لا محيص عن أن
يكون المراد من المخالفة في هذه الإخبار غير مخالفة العموم ، إن لم نقل بإنّها
ليست من المخالفة عرفاً ، كيف؟ وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهمالسلام كثيرة جداً ، مع قوة احتمال أن يكون
المراد إنّهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعاً ـ وأنّ كان هو
على خلافه ظاهراً ـ شرحاً لمرامه تعالى وبياناً لمراده من كلامه ، فافهم.
والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ
به ممنوعة ، وأنّ كان مقتضى القاعدة جوازهما ، لاختصاص النسخ بالإِجماع على المنع
، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه ، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده ،
بخلاف التخصيص.
فصل
لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين ،
يختلف حالهما ناسخاً ومخصصاً ومنسوخاً ، فيكون الخاص : مخصصاً تارةً ، وناسخاً مرة
، ومنسوخاً أُخرى.
وذلك لأن الخاص إن كان مقارناً مع العام
، أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصاً وبياناً له.
وإن كان بعد حضوره كان ناسخاً لا مخصصاً
، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام وارداً لبيان الحكم
الواقعي ، وإلاّ لكان الخاص أيضاً مخصصاً له ، كما هو الحال في غالب العمومات
والخصوصات في الآيات والروايات.
وإن كان العام وارداً بعد حضور وقت
العمل بالخاص ، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصاً للعام ، يحتمل أن يكون العام
ناسخاً له ، وأنّ كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصاً ، كثرة التخصيص ، حتى اشتهر (
ما من عام إلّا وقد خص ) مع قلة النسخ في الأحكام جداً ، وبذلك يصير ظهور الخاص في
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 237