نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 238
الدوام ـ ولو كان بالإِطلاق
ـ أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع ، كما لا يخفى ، هذا فيما علم تاريخهما.
وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد
حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية.
وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا ، وأنّ
كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضاً ، وإنّه واجد لشرطه إلحاقاً له بالغالب ، إلّا إنّه
لا دليل على اعتباره ، وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت
العمل بالخاص ، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام اظهر من العام ، كما أشير إليه ،
فتدبرّ جيداً.
ثم إن تعيّن الخاص للتخصيص ، إذا ورد
قبل حضور وقت العمل بالعام ، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به ، إنّما يكون
مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلاّ فلا يتعين له ، بل يدور بين
كونه مخصصاً [١]
وناسخاً في الأول ، ومخصصاً ومنسوخاً في الثّاني ، إلّا أن الأظهر كونه مخصصاً ،
وأنّ كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره وظهور الخاص في الدوام [٢] ، لما أشير إليه من تعارف التخصيص
وشيوعه ، وندرة النسخ جداً في الأًحكام.
ولا بأس بصرف [٣] الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ
، فاعلم أن
[١] لا يخفى أن كونه
مخصصاً بمعنى كونه مبيناًبمقدار المرام عن العام ، وناسخاً بمعنى كون حكم العام
غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاص ، مع كونه مراداً ومقصوداً بالإِفهام في
مورده بالعام كسائر الأفراد ، وإلاّ فلا تفاوت بينهما عملاً أصلاً ، كما هو واضح
لا يكاد يخفى ( منه قدسسره
).
[٢] في « ب » : ولو
فيما كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص.