نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 226
بحكمه ، مصداقاً له؟
مثل ما إذا علم أن زيداً يحرم إكرامه ، وشك في إنّه عالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم
تخصيص ( أَكرم العلماء ) إنّه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من
الأًحكام.
فيه إشكال ، لاحتمال اختصاص حجيتها بما
إذا شك في كون فرد العام محكوماً بحكمه ، كما هو قضية عمومه ، والمثبت من الأصول
اللفظية وأنّ كان حجة ، إلّا إنّه لابد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ،
ولا دليل هاهنا إلّا السيرة وبناء العقلاء ، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك ،
فلا تغفل.
فصل
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن
المخصص؟ فيه خلاف ، وربما نفي [١]
الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادعي الاجماع [٢]
عليه ، والذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام في المقام ، إنّه هل يكون أصالة العموم
متبعة مطلقاً؟ أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن [٣] اعتبارها بالخصوص في الجملة ، من باب
الظن النوعي للمشافه وغيره ، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، ولم يكن من أطراف ما علم
تخصيصه إجمالاً ، وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل
الفحص والياس.
فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص
، فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة ، وذلك لأجل
إنّه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله ، فلا أقل من الشك ،
[٢] مطارح الأنظار /
١٩٧ ، قال : « بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية » ولم نعثر عليه في مظإنّه من
النهاية ، راجع نهاية الأصول / ١٣٩. ونقل الاجماع عن الغزالي والامدي ، راجع فواتح
الرحموت ١ / ٢٦٧.