responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 226

بحكمه ، مصداقاً له؟ مثل ما إذا علم أن زيداً يحرم إكرامه ، وشك في إنّه عالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص ( أَكرم العلماء ) إنّه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأًحكام.

فيه إشكال ، لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوماً بحكمه ، كما هو قضية عمومه ، والمثبت من الأصول اللفظية وأنّ كان حجة ، إلّا إنّه لابد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ، ولا دليل هاهنا إلّا السيرة وبناء العقلاء ، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك ، فلا تغفل.

فصل

هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف ، وربما نفي [١] الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادعي الاجماع [٢] عليه ، والذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام في المقام ، إنّه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقاً؟ أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن [٣] اعتبارها بالخصوص في الجملة ، من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالاً ، وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص والياس.

فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص ، فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة ، وذلك لأجل إنّه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله ، فلا أقل من الشك ،


[١] الغزالي في المستصفى ٢ / ١٥٧.

[٢] مطارح الأنظار / ١٩٧ ، قال : « بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية » ولم نعثر عليه في مظإنّه من النهاية ، راجع نهاية الأصول / ١٣٩. ونقل الاجماع عن الغزالي والامدي ، راجع فواتح الرحموت ١ / ٢٦٧.

[٣] في « ب » : من.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست