نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 220
قلت : لا يخفى أن دلالته على كلّ فرد
إنّما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في
الخصوص ـ كما هو المفروض ـ مجازاً ، وكان إرادة كلّ واحد من مراتب الخصوصيات مما
جاز انتهاء التخصيص إليه ، واستعمال العام فيه مجازاً ممكناً ، كان تعيّن [١] بعضها بلا معيّن ترجيحاً بلا مرجح ،
ولا مقتضي لظهوره فيه ، ضرورة أن الظهور امّا بالوضع وإما بالقرينة ، والمفروض إنّه
ليس بموضوع له ، ولم يكن هناك قرينة ، وليس له موجب آخر ، ودلالته على كلّ فرد على
حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم ، لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم
استعماله في العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ، فالمانع عنه وأنّ كان
مدفوعاً بالأصل ، إلّا إنّه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع ، نعم إنّما يجدي
إذا لم يكن مستعملاً إلّا في العموم ، كما فيما حققناه في الجواب ، فتأمل جيداً.
فصل
إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملاً ،
بأن كان دائراً بين الأقلّ والأكثر وكان منفصلاً ، فلا يسري إجماله إلى العام ، لا
حقيقة ولا حكماً ، بل كان العام متّبعاً فيما لا يتبع فيه الخاص ، لوضوح إنّه حجة
فيه بلا مزاحم أصلاً ، ضرورة أن الخاص إنّما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه ،
تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر ، لا فيما لا يكون كذلك ، كما لا يخفى.
وإن لم يكن كذلك بأن كان دائراً بين
المتباينين مطلقاً ، أو بين الأقلّ والأكثر فيما كان متصلاً ، فيسري إجماله إليه
حكماً في المنفصل المردّد بين المتباينين ، وحقيقة في غيره :