نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 221
أما الأوّل : فلان العام ـ على ما
حققناه [١]
ـ كان ظاهراً في عمومه ، إلّا إنّه يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم
تخصيصه بأحدهما.
وأما الثّاني : فلعدم [٢] انعقاد ظهور من رأس للعام ، لاحتفاف
الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحد من الأقل والأكثر ، أو لكلّ واحد من المتباينين
، لكنه حجة في الأقل ، لإنّه المتيقن في البين.
فانقدح بذلك الفرق بين المتصل والمنفصل
، وكذا في المجمل بين المتباينين والأكثر والاقل ، فلا تغفل.
وأما إذا كان مجملاً بحسب المصداق ، بأن
اشتبه فرد وتردد بين أن يكون فرداً له أو باقيا تحت العام ، فلا كلام في عدم جواز
التمسك بالعام لو كان متصلاً به ، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلّا في الخصوص ،
كما عرفت.
وأما إذا كان منفصلاً عنه ، ففي جواز
التمسك به خلاف ، والتحقيق عدم جوازه ، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه ، أن
الخاص إنّما يزاحم العام فيما كان فعلاً حجة ، ولا يكون حجة فيما اشتبه إنّه من
أفراده ، فخطاب ( لا تكرم فساق العلماء ) لا يكون دليلاً على حرمة إكرام من شك في
فسقه من العلماء ، فلا يزاحم مثل ( أَكرم العلماء ) ولا يعارضه ، فإنّه يكون من
قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة ، وهو في غاية الفساد ، فإن الخاص وأنّ لم يكن
دليلاً في الفرد المشتبه فعلاً ، إلّا إنّه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوإنّه
من الأفراد ، فيكون ( أَكرم العلماء ) دليلاً وحجة في العالم الغير الفاسق ،
فالمصداق المشتبه وأنّ كان مصداقاً للعام بلا كلام ، إلّا إنّه لم يعلم إنّه من
مصاديقه بما هو حجة ، لاختصاص حجيته بغير الفاسق.
وبالجملة العام المخصص بالمنفصل ، وأنّ كان
ظهوره في العموم ، كما إذا