نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 209
الكوفة ) ، فحالها
حال الوصف في عدم الدلالة ، وأنّ كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به ،
وقضيته ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيّا ، من دون دلالة لها أصلاً على
انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم ثبوت وضع لذلك ، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالباً ،
دلت على اختصاص الحكم به ، وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد ، غير منحصرة
بإفادته كما مرّ في الوصف.
ثم إنّه في الغاية خلاف آخر ، كما أشرنا
إليه ، وهو إنّها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم ، أو خارجة عنه؟ والاظهر
خروجها ، لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه ، ودخوله فيه في بعضٍ الموارد
إنّما يكون بالقرينة ، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأوّل ، كما إنّه
على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقاً ، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد
يعقل جريإنّه فيما إذا كان قيداً للحكم ، فلا تغفل [١].
فصل
لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص
الحكم ـ سلباً أو إيجاباً ـ بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ، ولذلك يكون
الاستثناء من النفي إثباتاً ، ومن الإِثبات نفياً ، وذلك للانسباق عند الإِطلاق
قطعاً ، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة [٢]
من عدم الإِفادة ، محتجاً بمثل ( لا صلاة إلّا بطهور ) ضرورة ضعف احتجاجه :
[١] حيث أن المغيّا
حينئذ هو نفس الحكم ، لا المحكوم به ليصحّ أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيّا
، أو خارج عنه ، كما لا يخفى ، نعم يعقل أن ينازع في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم
المغيّا بحصول غايته [ في ] الاصطلاح ، أيّ مدخول إلى أو حتى. أو استمراره في تلك
الحال ، ولكن الأظهر هو انقطاعه ، فافهم واستقم ، ( منه قدسسره ).