نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 208
فصل
هل الغاية في القضية تدلّ على ارتفاع
الحكم عما بعد الغاية ، بناءً على دخول الغاية في المغّيا ، أو عنها وبعدها ،
بناءً على خروجها ، أو لا؟
فيه خلاف ، وقد نسب [١] إلى المشهور الدلالة على الارتفاع ،
وإلى جماعة منهم السيد [٢]
والشيخ [٣]
، عدم الدلالة عليه.
والتحقيق : إنّه إذا كانت الغاية بحسب
القواعد العربية قيداً للحكم ، كما في قوله : ( كلّ شيء حلال حتى تعرف إنّه حرام )
[٤] ، و ( كلّ شيء
طاهر حتى تعلم إنّه قذر ) [٥]
، كانت دالّة على ارتفاعه عند حصولها ، لانسباق ذلك منها ، كما لا يخفى ، وكونه قضية
تقييده بها ، وإلاّ لما كان ما جعل غاية له بغاية ، وهو واضح إلى النهاية.
وأما إذا كانت بحسبها قيداً للموضوع ،
مثل ( سر من البصرة إلى
[١] كما في مطارح
الأنظار / ١٨٦ ، في مفهوم الغاية ، المقام الثاني.
[٢] الذريعة ١ / ٤٠٧
، في عدم الفرق بين الوصف والغاية.
هو ابو جعفر محمد بن الحسن بن
علي الطوسي ، ولد سنة ٣٨٥ ، قدم العراق سنة ٤٠٨ ه ، تتلمذ على الشيخ المفيد
والسيد المرتضى وابي الحسين علي بن احمد بن محمد بن ابي الجيد القمي ، ثم هاجر إلى
مشهد امير المؤمنين (ع) خوفاً من الفتنة التي تجددت ببغداد واحرقت كتبه وكرسي درسه
، بقي في النجف إلى ان توفي سنة ٤٦٠ ه له مصنفات كثيرة منها : « التبيان » و «
التهذيب » و « الاستبصار » و « المبسوط » و « الخلاف » و « العدة » في الأصول. (
الكنى والالقاب ٢ / ٣٥٧ )
[٤] الكافي : ٥ / ٣١٣.
الحديث ٤٠ من باب النوادر ، كتاب المعيشة. باختلاف يسير.