نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 198
بحسب القواعد
اللفظية راجحاً أو مساوياً ، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلاً ، كما لا يخفى.
ثانيها
: إنّه لو دلّ لكان بإحدى الدلالات ،
والملازمة _ كبطلان التالي _ ظاهرة. وقد أُجيب عنه بمنع بطلان التالي ، وأنّ الالتزام
ثابت ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا
تغفل.
وفيه ما لا يخفى ، ضرورة أن استعمال
الجملة الشرطيّة فيما لا مفهوم له أحياناً وبالقرينة ، لا يكاد ينكر ، كما في
الآية وغيرها ، وإنما القائل به إنّما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعاً أو
بقرينة عامة ، كما عرفت.
بقى هاهنا أمور :
الأمر
الأوّل : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم
المعلّق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلاً بانتفاء
موضوعه ولو ببعض قيوده ، فلا [٢]
يتمشى الكلام ـ في أن للقضية الشرطيّة مفهوماً أو ليس لها مفهوم ـ إلّا في مقام
كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكناً ، وإنما
وقع النزاع في أن النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا يكون
لها دلالة.
ومن هنا انقدح إنّه ليس من المفهوم
دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والاوقاف والنذور والإِيمان ،
كما توهّم [٣]
، بل عن الشهيد