نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 197
واحتياج ما إذا كان
الشرط متعدداً إلى ذلك إنّما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطيّة ، فنسبة
إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسوقاً لبيان
شرطيته بلا إهمال ولا إجمال.
بخلاف إطلاق الأمر ، فإنّه لو لم يكن
لبيان خصوص الوجوب التعييني ، فلا محالة يكون في مقام الإِهمال أو الإِجمال ، تأمل
تعرف. هذا مع إنّه لو سلّم لا يجدي القائل بالمفهوم ، لما عرفت إنّه لا يكاد ينكر
فيما إذا كان مفاد الإِطلاق من باب الاتفاق.
ثم إنّه ربما استدل المنكرون للمفهوم
بوجوه :
أحدها
: ما عُزي إلى السيد [١] من أن تأثير الشرط ، إنّما هو تعليق
الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ، ولا يخرج عن
كونه شرطاً ، فإن قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ )[٢] يمنع من
قبول الشاهد الواحد ، حتى ينضم إليه شاهد آخر ، فانضمام الثّاني إلى الأوّل شرط في
القبول ، ثم علمنا أن ضم أمراًتين إلى الشاهد الأوّل شرط في القبول ، ثم علمنا أن
ضم اليمين يقوم مقامه أيضاً ، فنيابة بعضٍ الشروط عن بعضٍ أكثر من أن تحصى ، مثل
الحرارة ، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها ،
والأمثلة لذلك كثيرة شرعاً وعقلا.
والجواب : إنّه قدسسره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعضٍ الشروط
عن بعضٍ في مقام الثبوت وفي الواقع ، فهو مما لا يكاد ينكر ، ضرورة أن الخصم يدعي عدم
وقوعه في مقام الإِثبات ، ودلالة القضية الشرطيّة عليه ، وأنّ كان بصدد إبداء
احتمال وقوعه ، فمجرد الاحتمال لا يضره ، ما لم يكن
[١] الذريعة : ١ / ٤٠٦
، في جوابه عن ثالث وجوه أدلة القول بثبوت المفهوم.