نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 184
العقل ، كما يستقل
باستحقاق المثوبة به وفي غيره ، فالسقوط ربما يكون مجعولاً ، وكان الحكم به
تخفيفاً ومنةً على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت في مسألة
الإِجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما ، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين لا
وصفين انتزاعيين.
نعم ، الصحة والفساد في الموارد الخاصة
، لا يكاد يكونان مجعولين ، بل إنّما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو
المأمور به ، هذا في العبادات.
وأما الصحة في المعاملات ، فهي تكون
مجعولة ، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنّما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو
إمضاءً ، ضرورة إنّه لولا جعله ، لما كان يترتب عليه ، لأصالة الفساد.
نعم صحة كلّ معاملة شخصية وفسادها ، ليس
إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه ، كما هو الحال في التكليفية من
الأحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتيّ به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلّا لانطباقه
مع ما هو الواجب أو الحرام.
السابع
: لا يخفى إنّه لا أصل في المسألة يعوّل عليه
، لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم ، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد ،
لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة.
وأما العبادة فكذلك ، لعدم الأمر بها مع
النهي عنها ، كما لا يخفى.
الثامن
: إن متعلق النهي امّا أن يكون نفس
العبادة ، أو جزأها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر
والإِخفات [١]
للقراءة ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها.
[١] فإن كلّ واحد
منهما لا يكاد ينفك عن القراءة ، وأنّ كانت هي تنفكّ عن أحدهما ، فالنهي عن أيهما
يكون مساوقاً للنهي عنها ، كما لا يخفى. ( منه قدسسره
).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 184