نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 185
لا ريب في دخول القسم الأوّل في محلّ النزاع
، وكذا القسم الثّاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلّا أن بطلان الجزء لا يوجب
بطلإنّها ، إلّا مع الاقتصار عليه ، لا مع الإِتيان بغيره مما لا نهي عنه ، إلّا أن
يستلزم محذوراً آخر.
وأما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة
الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة ، إلّا فيما كان عبادة ، كي تكون حرمته
موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط
موجباً لفساد العبادة المشروطة به ، لو لم يكن موجباً لفساده ، كما إذا كانت
عبادة.
وأما القسم الرابع ، فالنهي عن الوصف
اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلاً مساوقاً للنهي
عنها ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأموراً بها ، مع كون الجهر بها منهياً
عنه [١] فعلاً ، كما
لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقاً ، كما في
القسم الخامس ، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف ، إلّا فيما إذا اتحد معه
وجوداً ، بناءً على امتناع الاجتماع ، وأما بناءً على الجواز فلا يسري إليه ، كما
عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأُمور
، فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. وبعبارة أُخرى :
كان النهي عنها بالعرض ، وأنّ كان النهي عنها على نحو الحقيقة ، والوصف بحاله ،
وأنّ كان بواسطة أحدها ، إلّا إنّه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض ، كان
حاله حال النهي في القسم الأوّل ، فلا تغفل.