نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 181
الثالث :ظاهر لفظ النهي وأنّ كان هو النهي التحريمي ، إلّا أن ملاك البحث يعم التنزيهي ،
ومعه لا وجه لتخصيص العنوان [١]
، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به ، كما لا يخفى.
كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي ، فيعم
الغيري إذا كان أصليا ، وأما إذا كان تبعيا ، فهو وأنّ كان خارجاً عن محلّ البحث ،
لما عرفت إنّه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلّا إنّه داخل فيما
هو ملاكه ، فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإِرشاد إليه ، إنّما
يكون لدلالته على الحرمة ، من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما
توهمه القمي [٢]قدسسره ويؤيّد ذلك إنّه
جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فساده إذا كان عبادة ،
فتدبرّ جيداً.
الرابع
: ما يتعلق به النهي ، امّا أن يكون
عبادة أو غيرها ، والمراد بالعبادة ـ هاهنا ـ ما يكون بنفسه وبعنوإنّه عبادة له
تعالى ، موجباً بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته ، كالسجود والخضوع والخشوع له
وتسبيحه وتقديسه ، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمراً عبادياً ، لا يكاد يسقط
إلّا إذا أُتى به بنحو قربى ، كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام
العادة ، لا ما أمر به
هو ابو القاسم ابن المولى
محمد حسن الجيلاني المعروف بالميرزا القمي. تولد سنة ١١٥١ في جابلق ، فرغ من تشييد
مقدمات الكمال في قم ، ثم انتقل إلى خونسار فاشتغل على المحقق الامير سيد حسين ثم
توجه إلى العتبات العاليات ، تتلمذ عند العلامة المروج فاجاز له في الرواية
والاجتهاد ، له مؤلفات كثيرة منها « القوانين » و « الغنائم » و « المناهج ». توفي
سنة ١٢٣١ ( روضات الجنات ٥ / ٣٦٩ رقم ٥٤٧ ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 181