نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 180
اختلاف المضاف بها
بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلاً ، وبحسب الوجوب والحرمة شرعاً ، فيكون
مثل ( أَكرم العلماء ) و ( لا تكرم الفساق ) من باب الاجتماع ك ( صلّ ) و ( لا
تغصب ) لا من باب التعارض ، إلّا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد
الاجتماع مقتض ، كما هو الحال أيضاً في تعدَّد العنوانين ، فما يتراءى منهم من المعاملة
مع مثل ( أَكرم العلماء ) و ( لا تكرم الفساق ) معاملة تعارض العموم من وجه ،
إنّما يكون بناءً على الامتناع ، أو عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاجتماع.
فصل
في
أن النهي عن الشيء ، هل يقتضي فساده أم لا؟
وليقدم أمور :
الأول
: إنّه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق
بينها وبين هذه المسألة ، وإنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما ، بما هو
جهة البحث في الأخرى ، وأنّ البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله
على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فإن البحث فيها في أن تعدَّد الجهة يجدي في رفع
غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا؟
الثاني
: إنّه لا يخفى أن عد هذه المسألة من
مباحث الألفاظ ، إنّما هو لأجل إنّه في الأقوال قول بدلالته على الفاسد في
المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها ، ولا ينافي
ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنّما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم
تكن مدلولة بالصيغة ، وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما ، لإمكان أن يكون البحث
معه في دلالة الصيغة ، بما تعم دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا
يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس ، فتأمل جيداً.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 180