نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 170
ومنه ظهر المنع عن كون جميع انحاء
التصرف في أرض الغير مثلاً حراماً قبل الدخول ، وإنّه يتمكن من ترك الجميع حتى
الخروج ، وذلك لإنّه لو لم يدخل لما كان متمكناً من الخروج وتركه ، وترك الخروج
بترك الدخول رأساً ليس في الحقيقة إلّا ترك الدخول ، فمن لم يشرب الخمر ، لعدم
وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلاً ، لم يصدق عليه إلّا إنّه لم يقع في
المهلكة ، لا إنّه ما شرب الخمر فيها ، إلّا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء
الموضوع ، كما لا يخفى.
وبالجملة لا يكون الخروج ـ بملاحظة كونه
مصداقاً للتخلص عن الحرام أو سبباً له ـ إلّا مطلوباً ، ويستحيل أن يتصف بغير
المحبوبية ، ويحكم عليه بغير المطلوبية.
قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال في
تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأموراً به ، وهو موافق لما أفاده
شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، على ما في تقريرات بعضٍ الاجلة [١] ، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل
الحرام أو ترك الواجب ، إنّما يكون حسناً عقلاً ومطلوباً شرعاً بالفعل ، وأنّ كان
قبيحاً ذاتاً إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ، ولم يقع بسوء اختياره ، امّا في
الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام ، وإما في الاقدام على ما هو قبيح وحرام ،
لولا [ أن ] [٢]
به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام ، ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه
بسوء اختياره.
وبالجملة كان قبل ذلك متمكناً من التصرف
خروجاً ، كما يتمكن منه دخولاً ، غاية الأمر يتمكن منه بلا واسطة ، ومنه بالواسطة
، ومجرد عدم التمكن منه إلّا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدوراً ، كما هو الحال في
البقاء ، فكما يكون تركه مطلوباً في جميع الأوقات ، فكذلك الخروج ، مع إنّه مثله
في
[١] مطارح الأنظار /
١٥٥. الهداية ٦ ، من القول في جواز اجتماع الأمر والنهي.