نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 167
المنع إلّا عن صدق
أحدهما ، امّا الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر ، أو العصيان فيما غلب
جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع.
نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول
الغرض والعصيان في التوصليات ، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها ، إلّا فيما
صدر من المكلف فعلاً غير محرم وغير مبغوض عليه ، كما تقدم [١].
بقي الكلام في حال التفصيل من بعضٍ
الأعلام [٢]
، والقول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً.
وفيه : إنّه لا سبيل للعرف في الحكم
بالجواز أو الامتناع ، إلّا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل إلّا ما أشرنا
إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق والتحقيق ، وأنت خبير بعدم
العبرة به ، بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق ، وقد عرفت فيما تقدم [٣] أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر
والنهي ، بل في الأعم ، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل
، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه [٤]
تناف ، لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين ، وأنّ كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب
والحرمة في واحد بوجهين ، فتدبر.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول
: إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ، وأنّ كان
يوجب ارتفاع حرمته ، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه ـ لو كان ـ مؤثراً له ، كما
إذا لم يكن
[٢] المحقق
الأردبيلي في شرح الإِرشاد ٢ : ١١٠ ، وقد ينسب ذلك إلى صاحب الرياض ( قده ) أيضاً وكأنه
مسموع منه شفاهاً ، على حد تعبير صاحب مطارح الأنظار / ١٢٩.