responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166

الإِرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة ، ومولوياً اقتضائياً كذلك ، وفعلياً بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب ، أو متحداً [١] معه على القول بالجواز.

ولا يخفى إنّه لا يكاد يأتي القسم الأوّل هاهنا ، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنّما يؤكد إيجابه ، لا إنّه يوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز ، إلّا على القول بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنّه لو لم يؤكد الإِيجاب لما يصحح الاستحباب إلّا اقتضائياً بالعرض والمجاز ، فتفطن.

ومنها : إن أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم ، مطيعاً وعاصياً من وجهين [٢] ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص ، كما مثل به الحاجبي [٣] والعضدي [٤] ، فلو خاطه في ذاك المكان ، عد مطيعاً الأمر الخياطة وعاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان.

وفيه ـ مضافاً إلى المناقشة في المثال ، بإنّه ليس من باب الاجتماع ، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجوداً أصلاً ، كما لا يخفى ـ


[١] في « ب » : متحدة.

[٢] دليل آخر للمجوزين ، قوانين الأصول ١ / ١٤٨.

٣ و ٤ ـ انظر شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاجب / ٩٢ ، ٩٣. مسألة استحالة كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة.

ابن الحاجب ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر المالكي ، تولد سنة ٥٧٠ ه‌ باسناد كان ابوه جندياً ، اشتغل ابنه في صغره بالقاهرة ، وحفظ القرآن المجيد ، واخذ بعضٍ القراءات عن الشاطبي وسمع من البوصيري وجماعة ، لزم الإِشتغال حتى برع في الأصول والعربية ، ثم قدم دمشق ودرس بجامعها ، كان الاغلب عليه النحو ، وصنف في عدة علوم ، له كتاب « الكافية » في النحو و « الشافية » في الصرف و « مختصر الأصول » ثم انتقل إلى الاسكندرية ، مات بها سنة ٦٤٦ ه‌. ) الكنى والالقاب ١ / ٢٤٤ ).

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست