نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 166
الإِرشاد إلى أفضل الأفراد
مطلقاً على نحو الحقيقة ، ومولوياً اقتضائياً كذلك ، وفعلياً بالعرض والمجاز فيما
كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب ، أو متحداً [١]
معه على القول بالجواز.
ولا يخفى إنّه لا يكاد يأتي القسم
الأوّل هاهنا ، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنّما يؤكد
إيجابه ، لا إنّه يوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز ، إلّا على القول
بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنّه لو لم يؤكد الإِيجاب لما
يصحح الاستحباب إلّا اقتضائياً بالعرض والمجاز ، فتفطن.
ومنها
: إن أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به
في ضمن الفرد المحرم ، مطيعاً وعاصياً من وجهين [٢] ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب
ونهاه عن الكون في مكان خاص ، كما مثل به الحاجبي [٣] والعضدي [٤] ، فلو خاطه في ذاك المكان ، عد مطيعاً الأمر
الخياطة وعاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان.
وفيه ـ مضافاً إلى المناقشة في المثال ،
بإنّه ليس من باب الاجتماع ، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة
وجوداً أصلاً ، كما لا يخفى ـ
٣ و ٤ ـ انظر شرح
العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاجب / ٩٢ ، ٩٣. مسألة استحالة كون الشيء واجباً
حراماً من جهة واحدة.
ابن الحاجب ابو عمرو عثمان بن
عمر بن ابي بكر المالكي ، تولد سنة ٥٧٠ ه باسناد كان ابوه جندياً ، اشتغل ابنه في
صغره بالقاهرة ، وحفظ القرآن المجيد ، واخذ بعضٍ القراءات عن الشاطبي وسمع من
البوصيري وجماعة ، لزم الإِشتغال حتى برع في الأصول والعربية ، ثم قدم دمشق ودرس
بجامعها ، كان الاغلب عليه النحو ، وصنف في عدة علوم ، له كتاب « الكافية » في
النحو و « الشافية » في الصرف و « مختصر الأصول » ثم انتقل إلى الاسكندرية ، مات
بها سنة ٦٤٦ ه. ) الكنى والالقاب ١ / ٢٤٤ ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 166