نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 165
هذا مراد من قال :
إن الكراهة في العبادة بمعنى إنّها تكون أقل ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف
العبادة التي تكون أقل ثواباً من الأخرى بالكراهة ، ولزوم اتصاف ما لا مزّية فيه
ولا منقصة بالاستحباب ، لإنّه أكثر ثواباً مما فيه المنقصة ، لما عرفت من أن
المراد من كونه أقل ثواباً ، إنّما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا
يحدث معه مزية لها ، ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه أكثر ثوابا.
ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصحّ
إلا للإِرشاد ، بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه يكون فيه مولوياً ، وأنّ كان حمله على الإِرشاد
بمكان من الأمكان.
وأما
القسم الثالث : فيمكن أن يكون
النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز ،
وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان ، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى
غيرها من سائر الأفراد ، مما لا يكون متحداً معه أو ملازماً له ، إذ المفروض
التمكن من استيفاء مزية العبادة ، بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلاً ، هذا على
القول بجواز الاجتماع.
وأما على الامتناع ، فكذلك في صورة
الملازمة ، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر ـ كما هو المفروض ، حيث إنّه
صحة العبادة ـ فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثّاني ، فيحمل على ما حمل عليه
فيه ، طابق النعل بالنعل ، حيث إنّه بالدقة يرجع إليه ، إذا على الامتناع ، ليس
الاتحاد مع العنوان الآخر إلّا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور
بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت.
وقد انقدح بما ذكرناه ، إنّه لا مجال
أصلاً لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأوّل مطلقاً ، وفي هذا
القسم على القول بالجواز ، كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها ، وأنّ الأمر
الاستحبابي يكون على نحو
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 165