نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 156
المقتضي والمناط في
مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد الحكم الفعلّي ، فلا إشكال في
استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلّا إذا علم إجمالاً بكذب
أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان
متنافيان ، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلاً ، فإن
انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن
أن يكون لأجل انتفائه ، إلّا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما ، هو حمل كلّ منهما
على الحكم الاقتضائي ، لو لم يكن أحدهما أظهر ، وإلاّ فخصوص الظاهر منهما.
فتلخص إنّه كلما كانت هناك دلالة على
ثبوت المقتضي في الحكمين ، كان من مسألة الاجتماع ، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه
، فهو من باب التعارض مطلقاً ، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا
تعيين ولو على الجواز ، وإلاّ فعلى الامتناع.
العاشر[١] :
أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز
مطلقاً ، ولو في العبادات ، وأنّ كان معصية للنهي أيضاً. وكذا الحال على الامتناع
مع ترجيح جانب الأمر ، إلّا إنّه لا معصية عليه ، وأما عليه وترجيح جانب النهي
فيسقط به الأمر به مطلقاً في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له. وأما فيها فلا
، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيراً ، فإنّه وأنّ كان متمكناً ـ مع عدم
الالتفات ـ من قصد القربة ، وقد قصدها ، إلّا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به
أصلاً ، فلا يقع مقربا ، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة ،
كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليها قصوراً ، وقد قصد القربة بإتيإنّه ، فالأمر
[١] من هنا إلى ص
١٨٤ عند قوله « ضرورة إنّه لو لا جلعه » سقط من نسخة ( أ ) المعتمدة عندنا.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 156