نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 155
التصادق والاجتماع ،
كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى
المناطين ، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي
تفصيله [١].
وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ،
فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلّا بحكم واحد منها ،
إذا كان له مناطه ، أو حكم آخر غيرهما ، فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز أو
الامتناع ، هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الدلالة والإِثبات ،
فالروايتان الدالّتان على الحكمين متعارضتان ، إذا احرز أن المناط من قبيل الثّاني
، فلابد من حمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير ، وإلاّ فلا تعارض في
البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف
دليلاً ، لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلاً ، بل
لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي الإِشارة [٢] إليها.
نعم لو كان كلّ منها متكفلاً للحكم الفعلّي
، لوقع بينهما التعارض ، فلا بدّ من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق
بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن.
التاسع
: إنّه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب
، أن يكون كلّ واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقاً
، حتى في حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال
، ولو لم يكن إلّا اطلاق دليلي الحكمين ، ففيه تفصيل وهو :
أن الإِطلاق لو كان في بيان الحكم
الاقتضائي ، لكان دليلاً على ثبوت
١ و ٢ ـ راجع
التنبيه الثّاني من تنبيهات اجتماع الأمر والنهي ، ص ١٧٤.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 155