responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 156

المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد الحكم الفعلّي ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلّا إذا علم إجمالاً بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان ، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلاً ، فإن انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن أن يكون لأجل انتفائه ، إلّا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما ، هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائي ، لو لم يكن أحدهما أظهر ، وإلاّ فخصوص الظاهر منهما.

فتلخص إنّه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين ، كان من مسألة الاجتماع ، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه ، فهو من باب التعارض مطلقاً ، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز ، وإلاّ فعلى الامتناع.

العاشر [١] : أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ، ولو في العبادات ، وأنّ كان معصية للنهي أيضاً. وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، إلّا إنّه لا معصية عليه ، وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقاً في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له. وأما فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيراً ، فإنّه وأنّ كان متمكناً ـ مع عدم الالتفات ـ من قصد القربة ، وقد قصدها ، إلّا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلاً ، فلا يقع مقربا ، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة ، كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليها قصوراً ، وقد قصد القربة بإتيإنّه ، فالأمر


[١] من هنا إلى ص ١٨٤ عند قوله « ضرورة إنّه لو لا جلعه » سقط من نسخة ( أ ) المعتمدة عندنا.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست