نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 150
وبالجملة قضية النهي ، ليس إلّا ترك تلك
الطبيعة التي تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية تركها عقلاً ، إنّما هو
ترك جميع أفرادها.
ثم إنّه لا دلالة للنهي على إرادة الترك
لو خولف ، أو عدم إرادته ، بل لابد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق
من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات ، فتدبرّ جيداً.
فصل
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في
واحد ، وامتناعه ، على أقوال : [١]ثالثها [٢]
: جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً ، وقبل
الخوض في المقصود يقدم أمور :
الأول
: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ،
ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان مورداً للأمر ، وبالآخر للنهي ، وأنّ كان كلياً
مقولاً على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب ، وإنما ذكر لاخراج ما إذا تعدَّد متعلق الأمر
والنهي ولم يجتمعا وجوداً ، ولو جمعهما واحد مفهوماً ، كالسجود لله تعالى ،
والسجود للصنم مثلاً ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين
المعنونين بالصلاتية والغصبية.
الثاني
: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في
العبادة [٣]
، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدَّد الوجه
والعنوان في الواحد يوجب تعدَّد متعلق الأمر والنهي ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة
الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في
سراية كلّ
[١] راجع مطارح
الأنظار / ١٢٩. في اجتماع الأمر والنهي.