نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 151
من الأمر والنهي إلى
متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجوداً ، وعدم سرايته لتعددهما وجهاً ، وهذا بخلاف
الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة [
أو المعاملة ] [١]
يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجه إليها.
نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب
النهي في مسألة الاجتماع ، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك
المسألة.
فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية
الوضوح.
وأما ما أفاده في الفصول [٢] ، من الفرق بما هذه عبارته :
( ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام
المتقدم ، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ امّا في المعاملات
فظاهر ، وأما في العبادات ، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي
بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ، وأنّ كان بينهما عموم مطلق ، وهنا فيما إذا
اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الإِطلاق والتقييد ، بأن تعلق الأمر بالمطلق ، والنهي
بالمقيد ) انتهى موضع الحاجة ، فاسد ، فإن مجرد تعدَّد الموضوعاًت وتغايرها بحسب
الذوات ، لا يوجب التمايز بين المسائل ، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، ومعه لا
حاجة أصلاً إلى تعددها ، بل لابد من عقد مسألتين ، مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة
المبحوث عنها ، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس ، كما لا يخفى.
ومن هنا انقدح أيضاً فساد الفرق ، بأن
النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلاً ، وهناك في دلالة النهي لفظاً. فإن مجرد ذلك لو
لم يكن تعدَّد الجهة في البين ، لا يوجب إلّا تفصيلا في المسألة الواحدة ، لا عقد
مسألتين ، هذا مع