نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 15
نفسه وشخصه مراده
كان مدلولاً.
مع أن حديث تركب القضية من جزءين ـ لولا
اعتبارٍ الدلالة في البين ـ إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلاّ كان
أجزاؤها الثلاثة تامة ، وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه ، غاية الأمر
إنّه نفس الموضوع ، لا الحاكي عنه ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقة. وعلى هذا ، ليس
من باب استعمال اللفظ بشىء.
بل يمكن أن يقال : إنّه ليس أيضاً من
هذا الباب ، ما إذا أطلق اللفظ واُريد به نوعه أو صنفه ، فإنّه فرده ومصداقه حقيقة
، لا لفظه وذاك معناه ، كي يكون مستعملاً فيه استعمال اللفظ في المعنى ، فيكون
اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجاً ، قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك [١] ، وقد حكم عليه ابتداءً ، بدون واسطة
أصلاً ، لا لفظه ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل
فرد قد حكم في القضية عليه ـ بما هو مصداق لكلي [٢] اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئيّة.
نعم فيما إذا أُريد به فرد آخر مثله ،
كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى.
اللهم إلّا أن يقال : إن لفظ ( ضرب )
وأنّ كان فرداً له ، إلّا إنّه إذا قصد به حكايته ، وجعل عنواناً له ومرآته ، كان
لفظه المستعمل فيه ، وكان ـ حينئذ ـ كما إذا قصد به فرد مثله.
وبالجملة : فإذا اُطلق واُريد به نوعه ،
كما إذا أُريد به فرد مثله ، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى ، وأنّ كان فرداً
منه ، وقد حكم في القضية بما يعمه ، وأنّ اُطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّية
ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حكايته ، فليس من هذا الباب ، لكن الإطلاقاًت
المتعارفة ظاهراً