نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 14
اللفظ في نوعه أو
مثله من قبيله ، كما يأتي الإِشارة إلى تفصيله [١].
الرابع
لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ ، وإرادة
نوعه به ، كما إذا قيل : ضرب ـ مثلاً ـ فعل ماض ، أو صنفه كما إذا قيل : ( زيد )
في ( ضرب زيد ) فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله ك ( ضرب ) في المثال
فيما إذا قصد.
وقد أشرنا [٢] إلى أن صحة الإِطلاق كذلك وحسنه ،
إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلاّ كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحة الإِطلاق
كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى.
وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه ، كما إذا قيل
: ( زيد لفظ ) وأريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد
الدالّ والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول [٣].
بيان ذلك : إنّه إن اعتبر دلالته على
نفسه ـ حينئذ ـ لزم الاتحاد ، وإلاّ لزم تركبها من جزءين ، لأن القضية اللفظية ـ
على هذا ـ إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضية
المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركب إلّا من الثلاثة ، ضرورة استحالة
ثبوت النسبة بدون المنتسبين.
قلت : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدَّد
الدالّ والمدلول اعتباراً ، وأنّ اتَّحَدا ذاتاً ، فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه
كان د إلّا ، ومن حيث أن