نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 145
عليه من قرينة عليه.
فصل
إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل
امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء ، أو تأكيد الأمر الأوّل ، والبعث الحاصل به؟
قضيةإطلاقالمادة هو التأكيد ، فإن الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة
مرتين ، من دون أن يجيء تقييد لها في البين ، ولو كان بمثل ( مرّة أُخرى ) كي يكون
متعلق كلّ منهما غير متعلق الآخر ، كما لا يخفى ، والمنساق من إطلاق الهيئة ، وأنّ
كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلّا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها ، فيما
كانت مسبوقة بمثلها ، ولم يذكر هناك سبب ، أو ذكر سبب واحد.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 145