نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 144
ووقوع
الموسّع فضلاً عن إمكانه ، مما لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض
التسويلات كما يظهر من المطّولات.
ثم
إنّه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت ، بعد فوته في
الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به.
نعم
لو كان التوقيت بدليل منفصل ، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت ، وكان لدليل
الواجب إطلاق ، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وكون التقييد به
بحسب تمام المطلوب لا أصله.
وبالجملة
: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما يكون بنحو تعدَّد المطلوب
، بحيث كان أصل الفعل ، ولو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة ، وأنّ لم يكن بتمام
المطلوب ، إلّا إنّه لابد في إثبات إنّه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل
على الوقت إلّا فيما عرفت ، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في
خارج الوقت ، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ، فتدبرّ جيداً.
فصل
الأمر
بالأمر بشيء ، أمر به لو كان الغرض حصوله ، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به
إلّا تبليغ [١] أمره به ، كما هو المتعارف في أمر
الرسل بالأمر أو النهي. وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء ، من دون
تعلق غرضه به ، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقاً ، بل بعد تعلق أمره به ، فلا يكون أمراً
بذاك الشيء ، كما لا يخفى.
وقد
انقدح بذلك إنّه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر ، على كونه أمراً به ، ولا بدّ في
الدلالة