نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 141
الغرض ، ولذا يسقط
به الأمر ، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب
الواقع عقلّياً لا شرعياً ، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما
اثنان ، ما لم يكن بينهما جامع في البين ، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة
والمعلول.
وعليه : فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي
، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.
وإن كان بملاك إنّه يكون في كلّ واحد منهما
غرض ، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيإنّه ، كان كلّ واحد واجباً بنحو
من الوجوب ، يستكشف عنه تبعاته ، من عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر ، وترتب الثواب
على فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما ، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب
هو [١] أحدهما لا بعينه
مصداقاً ولا مفهوماً ، كما هو واضح ، إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر
بأحدهما بالملاك الأوّل ، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما ؛ ولا أحدهما معيناً
، مع كون كلّ منهما مثل الآخر في إنّه وافٍ بالغرض [ ولا كلّ واحد منهما تعيناً مع
السقوط بفعل أحدهما ، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كلّ منهما من الغرض
، وعدم جواز الإِيجاب كذلك مع عدم إمكانه ] [٢]
فتدبر.
بقي الكلام في إنّه هل يمكن التخيير
عقلاً أو شرعاً بين الأقلّ والأكثر ، أولاً؟
[١] فإنّه وأنّ كان
مما يصحّ أن يتعلق به بعضٍ الصفات الحقيقية ذات الاضافة كالعلم ، فضلاً عن الصفات
الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما ، مما كان من خارج المحمول الذي ليس
بحذائه في الخارج شيء غير ما هو منشأ انتزاعه ، إلّا إنّه لا يكاد يصحّ البعث
حقيقة إليه ، والتحريك نحوه ، كما لا يكاد يتحقق الداعي لإِرادته ، والعزم عليه ،
ما لم يكن مائلا إلى إرادة الجامع ، والتحرك نحوه ، فتأمل جيداً ( منه قدسسره ).