نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 142
ربما يقال ، بإنّه محال ، فإن الأقلّ إذا
وجد كان هو الواجب لا محالة ، ولو كان في ضمن الأكثر ، لحصول الغرض به ، وكان
الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائداً على الواجب ، لكنه ليس كذلك ، فإنّه إذا فرض
أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر ، هو الأكثر لا الأقلّ الذي في ضمنه ، بمعنى
أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله ، وأنّ كان الأقلّ لو لم يكن في ضمنه كان
وافياً به أيضاً ، فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب حينئذ
كان بلا مخصص ، فإن الأكثر بحدَّه يكون مثله على الفرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل
من رسم الخط مترتباً على الطويل إذا رسم بماله من الحد ، لا على القصير في ضمنه ،
ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الأمكان.
إن قلت : هبه في مثل ما إذا كان للاكثر
وجود واحد ، لم يكن للاقل في ضمنه وجود على حدة ، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا
تخلل سكون في البين ، لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود ، كتسبيحة في ضمن
تسبيحات ثلاث ، أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه ، فإن الأقلّ قد وجد بحدَّه ،
وبه يحصل الغرض على الفرض ، ومعه لا محالة يكون الزائة عليه مما لا دخل له في
حصوله ، فيكون زائداً على الواجب ، لا من أجزائه.
قلت : لا يكاد يختلف الحال بذاك ، فإنّه
مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر ، وإنما يترتب عليه بشرط عدم
الانضمام ، ومعه كان مترتباً على الأكثر بالتمام.
وبالجملة إذا كان كلّ واحد من الأقلّ والأكثر
بحدَّه مما يترتب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان
التخيير بينهما عقلّياً إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعياً فيما كان هناك
غرضان ، على ما عرفت.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 142